للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة, ويجوز إلا خمسة, وقال بعضهم: إن كان العدد صريحًا امتنع استثناء الأكثر, كألف إلا سبعمائة, وإلا جاز, كعبيدي أحرار إلا أحرار الصقالبة, وهم أكثر, ومال إليه اللخمي منا.

احتج الأكثرون بوجوه:

الأول: قوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} و «من» هنا للبيان, لأن الغاوين كلهم متبعوه؛ فاستثنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم, بدليل: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} , دلّ على أن الأكثر ليس بمؤمن, وكل من ليس بمؤمن غاو, ينتج: الأكثر غاو.

قلت: العباد يشمل الملائكة, بدليل: {بل عباد مكرمون} , فلا يلزم من كون أكثر الناس غاويًا أن يكون أكثر العباد غاويًا, مع أنه لا ينهض على من يمنع إذا كان العدد صريحًا.

الثاني: قوله عليه السلام: «كلكم جائع إلا من أطعمته, فاستطعموني أطعمكم» , أخرجه مسلم, معناه إلا من أشبعته, والذين أشبعهم أكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>