وهذان موافقان للحنفية في الحكم - وإن خالفا في المأخذ - لأنه يرجع إلى الأخيرة, فيثبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها - كما يقول الحنفية - لكن الحنفية لظهور عدم تناوله, والآخران لعدم ظهور تناوله.
وقال عبد الجبار وأبو الحسين: إن تبين الإضراب عن الجملة الأولى فالاستثناء إلى الأخيرة, وإلا فهو راجع إلى الجميع.
وظهور الإضراب بوجوه ثلاثة:
الأول: بأن يختلفا نوعًا وليس الثاني ضمير الأول, مثل:«أكرم بني تميم والنحاة هم العراقيون إلا البغاددة».
الثاني: أن يختلفا اسمًا وليس الثاني ضمير الأول, مثل:«أكرم بني تميم وأكرم ربيعة إلا الطوال».
الثالث: أن يختلفا حكمًا فقط مع الاتحاد نوعًا والاشتراك اسمًا, لكن الجملتان غير مشتركين في غرض, كما لو قال:«سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال» , وإن لم يتبين الإضراب, عاد إلى الجميع, بأن يختلفا حكمًا, وإن كان الجملتان مشتركتين في غرض, مثل:«أكرم بني تميم وسلم على بني تميم إلا الطوال» للاشتراك في غرض التعظيم.
وكذا بأن يختلفا نوعًا إلا أن الثاني ضمير الأول, كآية القذف, لأنها أمر ونهي وخبر.