وأيضًا: مفردات.
وأيضًا: للتعذر فكان الأقرب أولى, ولو تعذر, تعين الأول, مثل: «عليّ عشرة إلا اثنين».
قالوا: الثانية حائلة, كالسكوت.
قلنا: لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة.
قالوا: حكم الأولى يقين, والرفع مشكوك.
قلنا: لا يقين مع الجواز للجميع.
وأيضًا: فالأخيرة كذلك, للجواز بدليل.
قالوا: إنما يرجع لعدم استقلاله فيتقيد بالأقل, وما يليه هو المحقق.
قلنا: يجوز أن يكون وضعه للجميع, كما لو قام دليل القائل بالاشتراك حسن الاستفهام.
قلنا: للجهل بحقيقته, أو لرفع الاحتمال.
قالوا: صح الإطلاق, والأصل الحقيقة.
قلنا: والأصل عدم الاشتراك).
أقول: احتج القائلون بأن الاستثناء إذا تعقب جملًا معطوفة بالواو اختص بالأخيرة, بوجوه خمسة:
الأول: لو رجع إلى الجميع لرجع في آية القذف, فكان يجب أن يسقط الحدّ بالتوبة, ولا يسقط اتفاقًا.
الجواب لا يلزم من ظهوره فيه الحمل عليه دائمًا, لجواز مخالفة الظاهر