وإذا تعذر العود إلى الجميع, تردد بين الأولى والأخيرة, فجعله للأخيرة أولى لأنه أقرب, ولو تعذر عود إلى الأخيرة, تعين عوده إلى الأولى, نحو: «عليّ عشرة إلا اثنين إلا اثنين» , فيكون المقرّ به ستة.
الثالث: أن الجملة الثانية حائلة بين الاستثناء وبين الجملة الأولى, فكان مانعًا من تعلق الاستثناء بها كالسكوت.
الجواب: منع كونها حائلة, وإنما تكون حائلة لو لم يكن الجميع بمثابة جملة واحدة, وأنه ممنوع.
الرابع: حكم الأولى بكمالها متيقن, ورفعه برفع البعض بالاستثناء مشكوك فيه, لجواز كونه للأخيرة, والشك لا يعارض اليقين.
الجواب: لا نسلم أن حكم الأولى متيقن؛ إذ لا يقين مع جواز كون الاستثناء إلى الجميع.
وثانيًا: يلزم في الأخيرة؛ لأن حكمها ثابت بيقين, والرفع مشكوك فيه لجواز رجوع الاستثناء إلى الأولى بدليل يدل عليه.
قيل على الجواب الثاني: المانع بالنسبة إلى الأخيرة متحقق, إذ الاستثناء لابد له من جملة يعود إليها, والأخيرة متعينة لقربها, فلا يكون حكمها يقينًا.
ثم ما ذكر المصنف يدفع هذا الإيراد, وهو قوله: (للجواز بدليل) لأنه - مع دلالته - دليل يصرف الاستثناء إلى الأولى, فكيف يتعلق بالثانية؟ .
قلت: أرجحية العود إلى الثانية عند عدم الدليل لا يدل على الأرجحية دائمًا؛ لأنه على تقدير دليل يدل على عوده إلى الأولى فقط, يكون حكم