للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد الدين ولا يقبل من السيد أو العبد إلا عدلان) للتهمة (والوصية فيها نفع للوصي تثبت بشاهد ويمين وإلا فإن كانت في مجرد المال فشاهد وامرأتان) ولا يحلف ليستحق غيره وبه يلغز لأن الشأن التلازم (وإلا) بأن كانت في غير المال (فعدلان ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة) لينقضي استبرأوها مثلا وتثبت أمومة الولد إن لم ينفه لزوما كما أفاده شيخنا وأما ادعاء الأمومة بعد الموت مثلا فلابد من عدلين كما لابن عرفة (واستهلال فيثبت النسب ويورث وحرض

ــ

وابن الماجشون واختاره ابن حبيب وشهره ابن الحاجب لابد من عدلين قال بعض: وبه العمل (قوله: ولا يقبل من السيد) أي: أنه بعد الدين وقوله: أو العبد أي: أنه قبل الدين (قوله: والوصية) في مال أو غيره ومثلها الوكالة بالتصرف في المال إذا كان فيها نفع (قوله: فيها نفع للوصي) بأن كانت بأجر (قوله: قوله فشاهد وامرأتان) قال ابن رجال على التحفة: إلا أن يكون المال لمعين فيكفي أحدهما مع يمين (قوله: ولا يحلف) أي: مع الشاهد الواحد (قوله: قوله وبه يلغز) فيقال لنا دعوى مال لا يقبل فيها الشاهد واليمين ويقبل فيها العدل والمرأتان (قوله: مع أن الشأن التلازم) وهو أنه كل ما جاز فيه الشاهد والمرأتان يجوز فيه الشاهد واليمين ومالا فلا وهذا مذهب سحنون وابن الماجشون وهما لا يقولان بشهادة النساء في ذلك إلا ابن رشد ومذهب سحنون وابن الماجشون ملازمة جواز الشاهد واليمين لما حازت فيه شهادة النساء ولا ينعكس ومشهور قول ابن القاسم أن ما جاز فيه الشاهد واليمين تجوز فيه شهادة النساء وليس كل ما جاز فيه شهادتهن يجوز فيه الشاهد واليمين انظر القلشاني على الرسالة (قوله: امرأتان) ولا يمين (قوله: كولادة) لحرة أو أمة ولا يشترط معاينة الجسد للرجال كما تقدم (قوله: استبراؤها مثلا) أي: أو عدتها (قوله: وثبتت أمومة الولد) أي: تبعا (قوله: إن لم ينفه) أي: بادعاء استبراء لم يطأ بعده (قوله: وأما ادعاء الأمومة) أي: ادعاء الأمة لها (قوله: واستهلاك) ومثله الذكورة والأنوثة (قوله: فيثبت النسب إلخ) مفرع على ثبوت الاستهلاك (قوله: ويرث) أي: من مات قبله ويورث أي: يرثه من تأخر موته عنه (قوله: وحيض أمة) أي: لا حرة لما مر من تصديقها.

ــ

بشهادة النساء (قوله: للتهمة) أي: يتهم السيد على إبطال العتق ليوفي دينه

<<  <  ج: ص:  >  >>