للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمة) في (حش) عن كبير الخرشي فلا يصدق أمته في استبرائها إذا أراد بيعها بل لابد من امرأتين (وعيب فرجها كالحرة إن مكنت) أو كان بغير الفرج بمعنى المحل المخصوص كما في (حش) (وإلا صدقت ودعوى موت من لا زوجة له ولا من يعتق بموته) من مدبر وأم ولد (أو سبقية) في الموت (أو نكاح بعد الموت في مال) وهو الإرث فيثبت شاهد وامرأتين أو أحدهما مع يمين لا غيره إلا بعدلين (وثبت المال لا القطع بشاهد ويمين) وما في حكمهما (على السرقة) ويضمن ولو معسرا على الصواب (كقتل عبد آخر) فيضمن القيمة كجنازة ولا قصاص (وحيل غير المأمون) لا هو على الراجح من أمة نوزع فيها بعدل أو اثنين يزكيان كغير الأمة) (بن) إلا العقار (إن طلب منعه إلا أن يفسد) بالتأخير (فيوقف ثمنه) بعد بيعه (بهما)

ــ

(قوله: إن مكنت) قيد فيما بعد الكاف (قوله: بمعنى المحل إلخ) أي: لا بمعنى ما بين السرة والركبة كما في (عب) و (الخرشي) (قوله: وإلا صدقت) أي: وإلا تمكن صدقت (قوله: من لا زوجة إلخ) أي: وإلا فلابد من عدلين لئلا يلزم فسخ النكاح وثبوت العتق بامرأتين مع أنه لا يثبت إلا بعدلين (قوله: أو سبقية) عطف على موت وكذا قوله أو نكاح (قوله: بعد الموت) أي: موت الرجل وأما قبله فلابد من عدلين وإن أل إلى المال من بعض الوجوه (قوله: لا غيره) أي: المال كحرمة المصاهرة (قوله: وما في حكمهما) أي: عدل وامرأتين أو هما مع يمين (قوله: ولو معسر إلخ) لأن السرقة لم تثبت إذ شرطها عدلان وقال أشهب: يضمنه ضمان السارق إذا كان موسرا لثبوت السرقة بالنسبة للمال والمتخلف شرط القطع (قوله: كجناية) أي: في رقبة العبد (قوله: ولا قصاص) لأنه لا يقتل عبد في مثله إلا بشهادة عدلين كما يأتي والقسامة خاصة بالحر (قوله: وحيل غير المأمون) وإن لم يطالبها القائم صيانة للفرج (قوله: لا هو) ولو سافر بها وإنما يؤمر بالكف (قوله: فيوقف) أي: بيد عدل وضمانه ممن قضى له له

ــ

وكذا العبد لرغبته في الرقبة كما في (حش) ردا على (عب) و (شب) (قوله: ولو معسرا) لأنه لم يقطع حتى يجتمع عليه عقوبتان (قوله: إلا العقار) قال ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>