للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: المحتاجين للتزكية (كبه) أي: العدل (إن رجى آخر وإلا فإن أبى الحلف) معه (بقي بيد المطلوب) حوزا فيضمنه بسماوي على الراجح (إن حلف حتى يأتي بآجر وإن أقمت عدلا أو بينة سماع لا تثبت) بأن لم تقطع أو لم تعين العبد (فلك وضع القيمة لتذهب به لقاض بينتك ببلده إلا إن انتفيا وقلت: أحضر بينة إن زادت على

ــ

(قوله: أي: المحتاجين) وأولى الواحد المحتاج (قوله: كبه إلخ) أي: يباع ويوقف ثمنه كما لعياض وأبي حفص العطار وقبله ابن عرفه والحطاب (قوله: بقى بيد المطلوب) أي: بغير كفيل كما هو المنصوص خلافا لما في (عب) و (الخرشي) وإنما لم يبع ويوقف لأنه لما أبى الحلف مع قدرته على إثبات حقه به صار كأنه مكنه منه (قوله: حوزا) ثمرة ذلك ضمانه ولو بسماوى لأنه لو بقى في يده ملكا لم يضمنه بسماوى وإلا فلا يمنع من التصرف فيه لفساده بالتأخير (قوله: فيضمنه إلخ) أي: إذا أتى المدعى بشاهد ثان (قوله: حتى يأتي بآخر) وما يأتي من عدمه ضم شهادة الشاهد الثاني إذا حلف المطلوب لرد شهادة الأول فيما عجز عن الثاني وهنا يدعي أن له ثانيا ويمين المطلوب ليبقى بيده فقط لا لرد الدعوى انظر (بن) (قوله: أن حلف) ليبقى بيده فإن نكل أخذه المدعى بشاهد مع النكول (قوله: بأن لم تقطع) بأن ظنت عينت أو لا وقوله: أو لم تعين إلخ أي: أو قطعت ولم تعين بأن قالت لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه ذهب له عبد فإن عينته مع القطع ثبت له ما شهدت به من غير احتياج لذهاب به لبلد إن لم يكن بيد جائزة وإلا فسيأتي أنه لا ينزع ببينة السماع من يد حائز (قوله: فلك وضع إلخ) ويجب على القاضي أن يمكنه من ذلك وضمانه في الذهاب منه لأنه أخذه لحقه لا على وجه الأمانة قاله (بن) (قوله: وضع القيمة) أي: عند القاضي أو نائبه أو بيد عدل بإذن القاضي (قوله: لتذهب به لقاض إلخ) لتقع الشهادة على عينه (قوله: إلا أن انتفيا) أي: العدل وبينة السماع فلا يجاب لإيقافه لأنه قد يريد بذلك إضرار المالك وإبطال منفعة المدعى فيه تلك المدة (قوله: زادت على يومين) وأما إن ادعى بينه حاضرة أو على يوم فإنه يوقفه له ويوكل به من يحفظه فإن جاء بها عمل بمقتضاها وإلا سلمه القاضي للمدعى عليه بعد يمينه وخلى سبيله من غير وكيل (قوله: وغلة

ــ

القاسم: لا يحال وإنما يمنع من إحداث شيء فيه (قوله: لتذهب به) ويضمنه في

<<  <  ج: ص:  >  >>