للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يومين وغلة الموقوف للمطلوب ونفقته على من أخذه) بالقضاء (وجاز عدلان على خط مقر مطلقا) ولو في غير المال كطلاق فإن عدمت البينة فالأحسن قول اللخمي جبره على أن يكتب ما يظهر به خطه ويكثر ما يؤمن به التغيير ورجح أنه لابد من حضور الخط المشهود عليه (كشاهد مات أو غاب وشق حضوره) وإلا فلا ولو مرأة

ــ

الموقوف) كان فيه حيلولة أم لا (قوله: للمطلوب) لأن الضمان منه وذلك للقضاء على المشهور أي: لثبوت الحق بالشاهدين على ما به العمل (قوله: ونفقته) أي: زمن الإيقاف ومنه زمن الذهاب لبلد به بينة كما لابن مرزوق وأما قبل الإيقاف فعلى من هو بيده من غير خلاف كما في تبصرة ابن فرخون (قوله: على من أخذه) لكشف الغيب أنه على ملكه من يوم الإيقاف ولأنه كأنه أقر على نفسه بأن النفقة عليه فأخذ بإقراره بها دون الغلة لأنه إقرار لنفسه فلم يعمل به فاختص بها المدعى عليه (قوله: على خط مقر) أي: مقر بخطه أن عنده كذا وقبض من حقه كذا فلا ينافي إنكاره الآن أي: تشهد البينة أن هذا خطه وسواء كانت الوثيقة بخطه أو فيها شهادته على نفسه بخطه كما في الحطاب (قوله: فالأحسن قول إلخ) أي: دون قول عبد الحميد بعدم جبره واختاره ابن عرفة ومقتضى ذلك أنه لو طاع بالكتابة وأدرك العارفون المماثلة بينهما لزم الحق قاله (عب) عن والده (قوله: كشاهد) أي: كالشهادة على خط شاهد (قوله: وإلا فلا) أي: وإلا يشق حضوره بل سهل فلا تجوز الشهادة وجهل المكان كالبعد (قوله: ولو مرأة) أي: ولو كان المشهود على خطها مرأة فيشترط في الشهادة على خطها مشقة إحضارها (قوله: فلس كالنقل) أي: ليس الشهادة على خطها كالنقل عنها فإنه ينقل عنها ولو لم تغاب لأن الشهادة على الخط ضعيفة فلا يضار إليها مع إمكان غيرها قال (عب) وينبغي أن جواز شهادة الرجال على خطهن ولو فيما يختص بهن دونهن فلا يشهدن

ــ

ذهابه لأنه أخذه لحقه لا على وجه الأمانة (قوله: على خط مقر) أي: على إقراره بخطه فلا يعتبر إنكاره بلسانه لأن القلم أحد اللسانين ولا تحتاج الشهادة على الخط ليمين استظهار من حيث كونها شهادة على الخط أما المسائل التي تقدم الاحتياج فيها ليمين الاستظهار فلا فرق بين الشهادة على الخط وغيرها (قوله: فليست كالنقل) لأن المرأة يجوز النقل عنها بغير شرط مشقة كما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>