للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الشافعىّ: ليس للسّلطان ذلك.

وهو افتيات على السّلطان أيضا؛ فإن القبض فى الأموال الظاهرة له، لا إلى أصحاب الأموال.

*مسألة، أهل مصر خرجوا إلى المصلّى يوم العيد، وأرادوا أن يصلّوا العيد.

قال أبو حنيفة: إن كان السلطان أو نائبه معهم جاز (١)، وإلا فلا.

وقال الشافعىّ: يجوز، ولا يحتاج إلى حضور السّلطان ولا نائبه.

*مسألة، رجل قتل لقيطا متعمّدا.

قال أبو حنيفة: للسّلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله.

وقال الشافعىّ: ليس عليه ذلك.

*مسألة، رجل مات، فحضر السّلطان وأولياء الميت جنازته.

قال أبو حنيفة: السّلطان أحقّ بالتّقديم للصّلاة عليه من الأولياء.

وقال الشافعىّ: الأولياء أحقّ.

*مسألة، الجزية إذا أخذت على مذهبنا حصل أكثر ممّا أخذت على مذهبه، وكان أنفع لبيت المال؛ فإنّ عندنا يوضع على الغنىّ الظاهر الغنى فى كلّ سنة ثمانية وأربعون درهما، وعلى المتوسّط الغنى أربعة وعشرون درهما، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهما، وتؤخذ سلفا، وعنده على كل شخص دينار، والدّينار عشرة دراهم، فظهر التفاوت بينهما.

*مسألة، الإمام إذا أخذ صدقات أموال الناس، ثم أراد أن يمنع أعيان الصدقة، ويدفع أبدالها وأثمانها إلى الفقراء.

قال أبو حنيفة: له فعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة.


(١) بعد هذا فى ص زيادة: «لهم»، والمثبت فى: ط، ن.