للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو حنيفة: يجب عليه كفّارة يمين.

وكان القياس أن لا يجب عليه شئ، فترك القياس، وأخذ بالخبر المروىّ عن عائشة، وابن عمر، Object، أنهما أوجبا فيه كفّارة يمين.

وقال من خالفه: لا شئ عليه إلاّ التّوبة. فأخذ بالقياس.

*مسألة، ولو أن رجلا اشترى شيئا بألف درهم، وقبضة، ولم ينقد الثمن، ثم باعه من البائع بخمسمائة درهم.

قال أبو حنيفة: بيع الثانى لا يجوز.

وكان ينبغى فى القياس أن يجوز. فترك القياس، وأخذ فى ذلك بخبر روى عن عائشة، Object، أنها قالت للمرأة التى سألتها عن هذا البيع: أبلغى زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل جهاده/مع رسول الله Object إن لم يتب.

وقال من خالفه: يجوز بيعه. فأخذ بالقياس وترك الخبر.

*مسألة، ولو أن رجلا باع من ذمّىّ خمرا.

قال أبو حنيفة: جاز بيعه.

وكان ينبغى فى القياس أن لا يجوز، فترك أبو حنيفة القياس، وأخذ بالخبر الذى روى عن عمر أنه قال: ولّوهم بيعها، وخذوا العشر من أثمانها.

وقال من خالفه: لا يجوز بيعه. وأخذ بالقياس وترك الخبر.

*مسألة، ولو أن رجلا اغتسل من الجنابة، ولم يتمضمض ولم يستنشق، وصلّى على ذلك.

قال أبو حنيفة: لا يجوز ما لم يتمضمض ويستنشق.

فرآهما فرضين فى الجنابة، وكان القياس أن لا يكونا فرضين، فترك القياس، وأخذ بخبر