للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتزوّج أكثر من امرأتين.

وكان القياس أن يجوز له أن يتزوّج بأربع نسوة كالحرّ، إلاّ أن أبا حنيفة ترك القياس، وأخذ بالخبر، وهو ما روى عن النبىّ ، أنه قال: «لا يتزوّج العبد أكثر من اثنتين».

وقال من خالفه بالقياس، وترك الخبر.

*مسألة، رجل وهب آخر هبة، ولم يقبضها الموهوب له.

قال أبو حنيفة: لا تصحّ الهبة.

وكان القياس أن تصحّ، إلاّ أنه ترك القياس، وأخذ بالخبر الوارد فى ذلك، وهو ما روى عن أبى بكر الصّدّيق، ، أنه قال لعائشة: كنت نحلتك جداد (١) عشرين وسقا بالعالية (٢)، ولم تكونى حزتيه، ولا قبضتيه، وإنما هو مال الوارث. جعل القبض شرطا.

ومخالفه أخذ بالقياس، وترك الخبر.

*/مسألة، إذا تزوّج الرّجل امرأة وهو غير كفء لها.

قال أبو حنيفة: للأولياء حقّ الاعتراض.

وكان القياس أن لا يكون لهم ذلك، فترك أبو حنيفة القياس، وأخذ بالخبر، وهو ما روى عن النبىّ ، أنه قال؛ «لا تزوّج النّساء إلاّ من كفء (٣)».

ومخالفه أخد بالقياس، وترك الخبر.

*مسألة، عبد بين اثنين، أعتقه أحدهما وهو معسر.


(١) فى ن: «جذاد»، والمثبت فى: ص، ط.
والجداد: صرام النخل. القاموس (ج د د).
(٢) العالية: اسم لكل مكان من جهة نجد من المدينة، من قراها وعمائرها إلى تهامة. معجم البلدان ٣/ ٥٩٢.
(٣) فى ص: «الأكفاء»، والمثبت فى: ط، ن.