للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخبر، ومن ادّعى ذلك فليس عنده خبر، وأن مخالفه هو الذى فعل ذلك، والله أعلم.

*** ومن جملة التّشنيعات فى حقّ الإمام، رضى الله تعالى عنه، أنهم زعموا أنه ترك من (١) فروع الفقه طريق الاحتياط والتورّع، وأفرط فى الرّخصة فيما يحتاج فيه إلى التحرّج.

والجواب عن ذلك، أن هذا زعم ممنوع، وقول غير مسموع، لأن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه، كان من أزهد الناس وأورعهم وأتقاهم لله تعالى، وقد ذكرنا سابقا من شهادة العلماء له (٢) بذلك ما فيه الكفاية، والدّلالة على أنه كان أجلّ قدرا من أن يترك الاحتياط، ويتساهل فى الدّين.

ولا بأس بذكر بعض المسائل، التى تدلّ على أنه أخذ فيها بالأحوط، وترك غيره. فنقول، وبالله التوفيق:

*مسألة، إذا أكل أو شرب فى رمضان متعمّدا.

قال أبو حنيفة: يجب عليه الكفّارة، كما يجب على المجامع. فأخذ بالاحتياط.

وقال من خالفه: يجب عليه قضاء يوم واحد/، ولا يجب عليه الكفارة.

وفيما ذهب إليه المخالف ترك الاحتياط.

*مسألة، إذا شرع الرجل فى صوم التّطوّع، ثم أفطر.

قال أبو حنيفة: يجب عليه القضاء.

وقال من خالفه: لا يجب عليه القضاء.

والاحتياط فيما ذهب إليه أبو حنيفة، لا فيما ذهب إليه المخالف.


(١) فى ص: «فى» والمثبت فى: ط، ن.
(٢) انظر ما تقدم فى صفحة ٩٩ وما بعدها.