للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فتكلّم القاضى أبو الطيّب على الفصل الأوّل، بأن قال: ليس فى الجمع بين المطالبة بالدّليل على صحّة العلّة، وبين عدم التّأثير مناقضة؛ وذلك أنّى إذا رأيت الحكم ثبت مع وجود هذه العلّة، ومع عدمها، على وجه واحد، كان الظّاهر أنّ هذا ليس بعلّة للحكم، إلاّ أن يظهر دليل على أنّه علّة، فنصير إليه.

وهذا كما تقول فى القياس: إنّه دليل على الأحكام، إلاّ أن يعارضه ما هو أقوى منه فيجب تركه، وكذلك خبر الواحد دليل فى الظّاهر، يجب المصير إليه، إلاّ أن يظهر ما هو أقوى منه، فيجب تركه؛ من نصّ قرآن، أو خبر متواتر، فيجب المصير إليه.

كذلك هاهنا، الظّاهر بما ذكرته أنّه دليل على ذلك، ليس بعلّة، إلاّ أن تقيم دليلا على صحّته، فنصير إليه.

وأمّا علّة الرّبا، فقد عاد الكلام إلى هذا الفصل الذى ذكرت، وقد تكلّمت بما يغنى عن إعادته.

وأمّا الفصل الثانى، فقد تكلّمت على (١) ما سمعت (١)، من كلام الشيخ الجليل، أيّده الله تعالى، وهو أنّه قال: الأصول كلّها معلّلة.

وأمّا هذه الزيادة (٢) فالآن سمعتها (٢)، وأنا أتكلّم على الجميع.

وأمّا دليلك على أن الأصول كلّها معلّلة، فلا يصحّ؛ لأنّ الظّواهر التى وردت فى جواب القياس كلّها حجّة عليك، لأنّها وردت بالأمر بالاجتهاد، فما دلّ عليه الدليل فهو حجّة (٣) يجب الحكم بها، وذلك لا يقتضى أنّ كلّ أصل معلّل.

وأمّا قولك: إنّ هذا الأصل مجمع على تعليله، وقد اتّفقنا على أنّ العلّة فيه أحد المعنيين؛ إمّا المعنى الذى ذكرته، (٤) وإمّا المعنى الذى ذكرته (٤)، وأحدهما يتعدّى، والآخر لا


(١ - ١) فى طبقات الشافعية ٥/ ٤٢: «عليه بما سمعت».
(٢ - ٢) بياض فى: ط، ن، وهو غير واضح فى: ص، والمثبت فى طبقات الشافعية.
(٣) فى طبقات الشافعية: «علة».
(٤ - ٤) ساقط من: ن، وهو فى: ص، ط، وطبقات الشافعية.