للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٣٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الأَسِيرِ يُوصِي قَالَ: " أَجِزْ لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ " (١).

[ب ٢٩٧٨، د ٣١٣٣، ع ٣٠٩١، ف ٣٣١٣، م ٣٠٩٣].

٣١٣١ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " يُوَرَّثُ الأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ " (٢).

[ب ٢٩٧٩، د ٣١٣٤، ع ٣٠٩٢، ف ٣٣١٤، م ٣٠٩٤].

٣١٣٢ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: " يُوَرَّثُ الأَسِيرُ " (٣).

[ب ٢٩٨٠، د ٣١٣٥، ع ٣٠٩٣، ف ٣٣١٥، م ٣٠٩٥] إتحاف ١٥٣٩٤.

٣١٣٣ - (٥) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: " أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الأَسِيرَ " (٤).

[ب ٢٩٨١، د ٣١٣٦، ع ٣٠٩٤، ف ٣٣١٦، م ٣٠٩٦]


(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٠١٥٠) والمراد الأسير المسلم، وعلقه البخاري فقال: وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء (الصحيح بعد حديث ٦٧٦٢).
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٩٢٠٢) وانظر: ابن أبي شيبة حديث
(١١٥١٨، ١٢٨٧٧) وابن منصور (السنن ٢/ ٢٩٦) وعلقه البخاري فقال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه (الصحيح بعد حديث ٦٧٦٢).
(٣) ت: فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٥٢٢) وعبد الرزاق، وسنده صحيح حديث (١٩٢٠٢)
* ت ٢٥٧/ب.
(٤) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٥٢٤، ١١٥٢٣) والقول الأول هو الراحج، وهو قول الجماعة وهو الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>