للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَ قَتَادَةُ يَصِفُ الدَّمَ فَيَقُولُ: " إِذَا ذُبِحَتِ الْعَقِيقَةُ يُؤْخَذُ صُوفَةٌ فَيُسْتَقْبَلُ بِهَا أَوْدَاجُ الذَّبِيحَةِ، ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ، حَتَّى إِذَا سَالَ شَبَهُ الْخَيْطِ غُسِلَ رَأْسُهُ، ثُمَّ حُلِقَ بَعْدُ " (١).

قَالَ عَفَّانُ: ثَنَا أَبَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: «وَيُسَمَّى» (٢).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَلَا أُرَاهُ وَاجِباً.

[ب ١٩٠٣، د ٢٠١٢، ع ١٩٦٩، ف ٢١٠١، ٢١٠٢، م ١٩٧٥] تحفة ٤٥٨١، إتحاف ٦٠٨٠.

٥٩٨ - بابٌ فِي حُسْنِ الذَّبِيحَةِ

١٩٩١ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اثْنَتَيْنِ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (٣).

[ب ١٩٠٤، د ٢٠١٣، ع ١٩٧٠، ف ٢١٠٣، م ١٩٧٦] تحفة ٤٨١٧، إتحاف ٦٣٠

٥٩٩ - باب مَا يَجُوزُ بِهِ الذَّبْحُ

١٩٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى لآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَماً بِسَلْعٍ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَخَذَتْ حَجَراً فَذَبَحَتْهَا بِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُمْ - صلى الله عليه وسلم - بِأَكْلِهَا " (٤).

[ب ١٩٠٥، د ٢٠١٤، ع ١٩٧١، ف ٢١٠٤، م ١٩٧٧] إتحاف ١١٤٧٠.


(١) قد يقال: إن أصل الحديث (ويسمَّى) وأن قتادة ذكر الدم حاكيا ما كان أهل الجاهلية يصنعونه (الفتح ٩/ ٥٩٤).
(٢) قال أبو داود: ويسمى أصح، كذا قال: سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، وإياس بن دغفل، وأشعث، عن الحسن، حديث (٢٨٣٨) وصححه الألباني.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٩٥٥).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٣٠٤).
* ك ٢٠٤/ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>