للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٥ - بابٌ فِي ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

٢٠٠٠ - (١) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» (١).

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: يُؤْكَلُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ.

[ب ١٩١٣، د ٢٠٢٢، ع ١٩٧٩، ف ٢١١٢، م ١٩٨٥] تحفة ٢٨٨٢، إتحاف ٣٥٢٩.

٦٠٦ - باب مَا لَا يُؤْكَلُ مِنَ السِّبَاعِ

٢٠٠١ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي* ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ " (٢).

[ب ١٩١٤، د ٢٠٢٣، ع ١٩٨٠، ف ٢١١٣، م ١٩٨٦] تحفة ١١٨٧٤، إتحاف ١٧٤١٢.

٢٠٠٢ - (٢) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ (٣)، ابْنُ عَمِّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ (٤)، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَطْفَةِ (٥)، وَالْمُجَثَّمَةِ، وَالنُّهْبَةِ (٦)، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ " (٧).

[ب ١٩١٥، د ٢٠٢٤، ع ١٩٨١، ف ٢١١٤، م ١٩٨٧] تحفة ١١٨٧٤، إتحاف ١٧٤١٢.


(١) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (٢٨٢٨) وصححه الألباني.
* ت ١٦٤/أ.
(٢) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (٥٥٣٠) ومسلم حديث (١٩٣٢) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٦٠).
(٣) في بعض النسخ الخطية" إدريس " وهو تحريف.
(٤) عائذ بن عبد الله من كبار التابعين.
(٥) ما يختطفه السبع من البهيمة، فإنه ميتة لا يحل أكله، فيما لواستنقذمنه.
(٦) ما ينتهب من مال وغيره، وفسره البعض بما ينتهب من الغنيمة في الغزو.
(٧) سنده حسن، أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر، قريب الأمام مالك، وأخرجه النسائي حديث (٤٣٢٥، ٤٣٢٦) دون الخطفة والنهبة، وصححه الألباني، وانظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>