للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: أَفْصِلُ (١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ*: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَاّ طَاهِرٌ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ» (٢).

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: مَنْ سُلَيْمَانُ؟ ، قَالَ: أَحْسَبُه كَاتِباً مِنْ كُتَّابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

[ب ٢١٨٣، د ٢٣١٢، ع ٢٢٦٦، ف ٢٤١٣، م ٢٢٧٠].

٧٦٨ - باب مَا يُحِلُّ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقَهَا

٢٢٨٨ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى الْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، قَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ*تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ ، لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» (٣) فَنَادَى خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبَا بَكْرٍ: أَلَا تَرَى مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ".

[ب ٢١٨٤، د ٢٣١٣، ع ٢٢٦٧، ف ٢٤١٤، م ٢٢٧١] تحفة ١٦٤٣٦.

٢٢٩٠ - (٢) أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " طَلَّقَ رِفَاعَةُ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ - امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ (٤)، فَدَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ إِنْ مَعَهُ إِلَاّ مِثْلُ هُدْبَتِي هَذِهِ "،


(١) أي أجزم.
* ك ٢٣٢/أ.
(٢) فيه مجهول، ويشهد لهذا حديث ابن عمر " لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، .. " الحديث حسن أخرج أبو داود حديث (٢١٩٠) وصححه الألباني، والترمذي حديث (١١٨١) وابن ماجه حديث (٢٠٢٧) وقال الألباني: حسن صحيح.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٢٦٠) ومسلم حديث (١٤٣٣) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
(٤) بفتح الزاي المعجمة، وكسر الباء الموحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>