للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٧ - (٤) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (١) سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ*: صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ" (٢).

[ب ١٦١٩، د ١٧٠٥، ع ١٦٦٤، ف ١٧٨٧، م ١٦٧٠] تحفة ٤٢٦٩، إتحاف ٥٦٢٨.

١٦٨٨ - (٥) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٣).

[ب ١٦١٩، د ١٧٠٦، ع ١٦٦٥، ف ١٧٨٨، م ١٦٧١] تحفة ٤٢٦٩، إتحاف ٥٦٢٨.

٤٣٠ - باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَشَّاراً

١٦٨٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» (٤).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي عَشَّاراً (٥).

[ب ١٦٢٠، د ١٧٠٨، ع ١٦٦٦، ف ١٧٨٩، م ١٦٧٢] تحفة ٩٩٣٥، إتحاف ١٣٨٧٤.


(١) في بعض النسخ الخطية" عن " وهو تحريف.
* ك ١٧٠/ب.
(٢) رجاله ثقات، وانظر: السابق.
* ت ١٣٣/ب.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٥٠٨) وانظر: السابق.
(٤) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه أبو داود حديث (٢٩٣٧) وضعفه الألباني.
(٥) هو من يأخذ العشر من أموال الناس بغير وجه حق، وهو من أمور الجاهلية، والمكس: هو ما يعمل به في بعض البلاد تحت مسمى (الضريبة) تؤخذ من البائع والمشتري. وانظر (المحيط في اللغة ٢/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>