للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً؟ » فَقَالَ لَهَا: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ» قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ " (١).

[ب ٢٢٠٧، د ٢٣٣٨، ع ٢٢٩٢، ف ٢٤٤٠، م ٢٢٩٦] تحفة ٦٠٤٨ إتحاف ٨٤٠٥.

٧٨٠ - بابٌ فِي تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

٢٣١٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ: " سُلَيْمَانَ مَوْلًى لأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي أو بإبني*، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي - أَوْ بِابْنِي - وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اسْتَهِمَا - أَوْ قَالَ ـ: تَسَاهَمَا» أَبُو عَاصِمٍ الشَّاكُّ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي وَلَدِي - أَوْ فِي ابْنِي ـ؟ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ».

وَقَدْ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: «فَاتْبَعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ» فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ (٢).

[ب ٢٢٠٨، د ٢٣٣٩، ع ٢٢٩٣، ف ٢٤٤١، م ٢٢٩٧] تحفة ١٥٤٦٣.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٢٨٣).
* ت ١٩٠/أ.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (٧٣٥٢) وأخرجه الترمذي حديث (١٣٥٧) وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وأبوداود حديث (٢٢٧٧) والنسائي حديث (٣٤٩٦) وابن ماجه حديث (٢٣٥١) وصححه الألباني عندهم.
قلت: والمسألة خلافية بين العلماء، لكن الأم أحق مادام الغلام أو الفتاة في سن الحضانة، ولا يكون التخيير بعد ذلك إلا للغلام، ومن لم ير التخيير نظر إلى أن الأم حظها في الحضانة فقط لكونها أرفق، فإذا جاوز ذلك فإنه أحوج إلى المعاش والأدب، والأب أبصر من الأم وأقدر. قلت: ليس هذا على الإطلاق فالنظر إلى الأهلية معتبر في الأبوين، ولاسيما في هذا العصر، فقد تكون الأم أقدر من الأب وأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>