للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٥ - باب الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ

٣٢٩٢ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، رُبُعَ مَالِهِ، خُمُسَ مَالِهِ، فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ " (١).

[ب ٣١٣٠، د ٣٢٩١، ع ٣٢٤٨ ف ٣٥٠٢، م ٣٢٤٩].

١٣١٦ - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ مَالَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

٣٢٩٣ - (١) حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَزَوَّدَ (٢) بِفَجْرَةٍ " (٣).

[ب ٣١٣١، د ٣٢٩٢، ع ٣٢٤٩ ف ٣٥٠٣، م ٣٢٥٠].

٣٢٩٤ - (٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْمُرَّانِ: " الإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ " (٤).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " مُرٌّ فِي الْحَيَاةِ، وَمُرٌّ عِنْدَ الْمَوْتِ " (٥).

[ب ٣١٣٢، د ٣٢٩٣، ع ٣٢٥٠ ف ٣٥٠٤، م ٣٢٥١] إتحاف ١٣٣٠٣.

١٣١٧ - باب الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ

٣٢٩٥ - (١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لآخَرَ (٦) بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ " (٧).

[ب ٣١٣٣، د ٣٢٩٤، ع ٣٢٥١ ف ٣٥٠٥، م ٣٢٥٢].


(١) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة (١٠٩١٨).
(٢) في بعض النسخ الخطية" تزوج " وهو خطأ لأن السياق ينفيه البتة، فمن يتزوج عند الموت؟ ! ، من يتوجه وهو في النزع؟ ! اللهم إلا إذا كان رغبت في الزواج منه امرأة طمعا في عاجل موته، وعاجل غناها، وقد يحدث كما في زماننا هذا.
(٣) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وقوله: " بفَجَره " أي بجوده وكرمه وعطائه، والفَجَرُ بفتح الجيم: العطاء والجود والكرم، يقول الشاعر:
مطاعيم للضيف حين الشتاء ... شم الأنوف كثيرو الفَجَر. (لسان العرب).
(٤) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (٣٣٨، ٣٣٧).
(٥) ما بين المعقوفين ليس في بعض النسخ الخطية.
(٦) في بعض النسخ الخطية" للآخر " وكلاهما يصح، وما أثبتناه أولى.
(٧) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٨٤٤) والبيهقي (٦/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>