للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠٢ - (٤) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:

" الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ " (١).

[ب ٣٠٤٤، د ٣٢٠٣، ع ٣١٥٩، ف ٣٤٠١، م ٣١٦١] إتحاف ١٢٤٤٦.

٣٢٠٣ - (٥) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: " أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْوَلَاءِ " (٢).

[ب ٣٠٤٥، د ٣٢٠٤، ع ٣١٦٠، ف ٣٤٠٢، ٣٤٠٣، م ٣١٦٢].

٣٢٠٤ - (٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، أَيُؤْكَلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ مَرَّتَيْنِ؟ " (٣).

[ب ٣٠٤٦، د ٣٢٠٥، ع ٣١٦١، ف ٣٤٠٤، م ٣١٦٣] إتحاف ٨١٤٧.

١٢٨٩ - بابٌ فِي عَوْلِ الْفَرَائِضِ

٣٢٠٥ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ لَا نُعِيلُهَا " (٤).

[ب ٣٠٤٧، د ٣٢٠٦، ع ٣١٦٢، ف ٣٤٠٥، ن؟ ، م ٣١٦٤] إتحاف ٨١٤٩.

٣٢٠٦ - (٢) (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ: " فِي بِنْتَيْنِ، وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ، فَقَضَى فِيهَا، فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ، فَأَخَذَهُ وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ ، قَالَ: هَذَا يَخَالُنِي امْرَأً جَائِراً، وَأَنَا إِخَالُهُ امْرَأً فَاجِراً يُظْهِرُ الشَّكْوَى، وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِراً، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا


(١) ت: رجاله ثقات، ولا يضره الشك في عدم قدم سماع جعفر من سعيد بن أبي عروبة، وإبراهيم لم يدرك عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٦١٤٢) وابن أبي شيبة حديث (١١٥٧٠، ١١٦٥٦) وابن منصور حديث (٢٧٨) والبيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٢٩٤) وفيه انقطاع.
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (٥١٠، ٥١٣) وابن منصور حديث (٢٨٤) وفيه: " فهذا عن سعيد إذا كان عتقا، فأما إذا كان مكاتبة فلابأس ".
(٣) ت: رجاله ثقات، وابن جريج صرح بالتحديث، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٦١٤٤) تقدم.
(٤) ت: وهو ليس في (ت، ك) وفيه عنعنة ابن جريج، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٢٣٦) وانظر عبد الرزاق حديث (١٩٠٣٣، ١٩٠٣٥) وابن منصور بسند صحيح حديث (٣٥) ويكون العول في المسألة الفرضية: إذا زادت السهام على أصل الحساب.
(٥) لم يرد في (ت، ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>