للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٨٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ (١).

[ب ١٥٢٧، د ١٦٠٥، ع ١٥٦٤، ف ١٦٨٥، م ١٥٧١] تحفة ٣٨٩، إتحاف ٤٧٣.

١٥٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ جَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ وَالْقَوْمُ يَجِيئُونَ، فَلَا يَكَادُونَ أَنْ يَسْمَعُوا كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَرْجِعُوا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا، وَإِنَّ الْجَائِيَ يَجِيءُ فَلَا يَكَادُ يَسْمَعُ كَلَامَكَ، قَالَ: «فَمَا شِئْتُمْ؟ ». فَأَرْسَلَ إِلَى غُلَامٍ لَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ نَجَّارٍ وَإِلَى طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، فَجَعَلُوا لَهُ مِرْقَاتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً (٢)، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَيَخْطُبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ حَنَّتِ الْخَشَبَةُ الَّتِى كَانَ يَقُومُ عِنْدَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ" (٣).

[ب ١٥٢٨، د ١٦٠٦، ع ١٥٦٥، ف ١٦٨٦، م ١٥٧٢] إتحاف ٦١٩٧.

٣٧٩ - باب الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

١٥٩٠ - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ (٤) سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (٥).

[ب ١٥٢٩، د ١٦٠٧، ع ١٥٦٦، ف ١٦٨٧، م ١٥٧٣] تحفة ١١٦٣٤، إتحاف ١٧٠٨٩.

١٥٩١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ:


(١) رجاله ثقات، وانظر سابقه.
(٢) أي درجتين أوثلاث، وليس من السنة الزيادة على ذلك، فلا داعي لها إلا عند الضرورة.
(٣) فيه المسعودي صدوق اختلط قبل موته، وتقدم مختصرا برقم (٤١) وأخرجه البخاري حديث (٩١٧) ومسلم حديث (٥٤٤) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٣١٦).
(٤) في بعض النسخ الخطية"عن " وهو تحريف.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٨٧٨).
* ت ١٢٤/أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>