للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا» فَالْتَفَتَ إِلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْحَزْوَرَةِ فَبِعْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا؟ » قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ " (١).

[ب ٢٤٧٣، د ٢٦١٣، ع ٢٥٧١، ف ٢٧٣٣، م ٢٥٧٤] تحفة ٥٨٢٢، ٥٨٢٣، إتحاف ٧٩٩٢، ٧٩٩٤.

٩٩٧ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ

٢٥٩١ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ط نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (٢).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الأَمْرُ عَلَى هَذَا، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ (٣).

[ب ٢٤٧٤، د ٢٦١٤، ع ٢٥٧٢، ف ٢٧٣٤، م ٢٥٧٥] تحفة ٧٢٥٠، إتحاف ٩٨٦٤.

٩٩٨ - بابٌ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

٢٥٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: " أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ (٤)، قَالَ: فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَاعَهُ ". قَالَ جَابِرٌ: " وَإِنَّمَا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ " (٥).

قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ ، قَالَ: قَوْمٌ يَقُولُونَ (٦).

[ب ٢٤٧٥، د ٢٦١٥، ع ٢٥٧٣، ف ٢٧٣٥، م ٢٥٧٦] تحفة ٢٥٥١، إتحاف ٣٠٣٢.


(١) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه مسلم حديث (١٥٧٩) وهذا طرف منه.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٥٣٥) ومسلم حديث (١٥٠٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٦٢).
(٣) ليس في بعض النسخ الخطية.
(٤) جعل عتقه معلقا بموته.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٥٣٤) ومسلم حديث (٩٩٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥٨١).
(٦) ليس في بعض النسخ الخطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>