للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٥ - (٢) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، بِإِسْنَادِهِ: نَحْوَهُ (١).

[قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الإِيضَاعُ لِلإِبِلِ، وَالإِيجَافُ لِلْخَيْلِ] (٢).

[ب ١٨٣٠، د ١٩٣٤، ع ١٨٩٢، ف ٢٠٢٣، م ١٨٩٨] تحفة ١١٠٥٧، إتحاف ١٦٢٨١.

٥٥٤ - باب فِي الْمُحْصَرِ بِعَدُوٍّ

١٩١٦ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالِماً كَلَّمَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَيَالِىَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَا: " لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ، نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: قَدْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ*، فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، وإِنْ* خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا كَانَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَهُ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ فَقَالَ: إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي ".

قَالَ نَافِعٌ: " فَطَافَ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً، وَسَعَى لَهُمَا سَعْياً وَاحِداً، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَهْدَى، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَأَهَلَّ لَهِمَا جَمِيعاً فَلَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً يَوْمَ النَّحْرِ " (٣).

[ب ١٨٣١، د ١٩٣٥، ع ١٨٩٣، ف ٢٠٢٤، م ١٨٩٩] تحفة ٧٠٣٢، ٧٢٧٣، إتحاف ١٠٨٥٩.


(١) رجاله ثقات، وانظر: السابق.
(٢) ما بين المعقوفين ليس في (ك) ومعناهما الإسراع.
* ت ١٥٦/أ.
* ك ١٩٦/أ.
(٣) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (١٦٤٠ - ١٦٣٩) ومسلم حديث (١٢٣٠) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>