للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠٨ - (٢) خْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حُجْرَةٍ وَمَعَهُ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَقُمْتُ حَتَّى أَطْعَنَ بِهِ عَيْنَكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ» (١).

[ب ٢٢٩٦ د ٢٤٣٠، ع ٢٣٨٥، ف ٢٥٣٨، م ٢٣٨٩] تحفة ٤٨٠٦، إتحاف ٦٢٧٥.

٨٣٩ - باب لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْراً

٢٤٠٩ - (١) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، عَنْ مُطِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا يُقْتَلُ قُرَشِىٌّ صَبْراً بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٢).

[ب ٢٢٩٧ د ٢٤٣١، ع ٢٣٨٦، ف ٢٥٣٩، م ٢٣٩٠] تحفة ١١٢٩٠، إتحاف ١٦٥٨٣.

٢٤١٠ - (٢) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ، سَمِعْتُ مُطِيعاً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٣).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " فَسَّرُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُقْتَلَ قُرَشِيٌّ عَلَى الْكُفْرِ، يَعْنِي لَا يَكُونُ هَذَا أَنْ يَكْفُرَ قُرَشِيٌّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَأَمَّا فِي الْقَوَدِ فَيُقْتَلُ ".

[ب ٢٢٩٨ د ٢٤٣٢، ع ٢٣٨٧، ف ٢٥٤٠، م ٢٣٩١] تحفة ١١٢٩٠.

٨٤٠ - باب لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجِنَايَةِ غَيْرِهِ

٢٤١١ - (١) أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: " قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَمَعِيَ ابْنٌ لِي، وَلَمْ يَكُنْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْتُهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُهُ بِالصِّفَةِ،


(١) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (١٧٨٢).
(٣) رجاله ثقات، وانظر السابق، ومعنى الحديث أنهم لا يكفرون، فيغزون ويقتلون، وهذا في العموم، أي لا يجمعون على كفر، ولا يمنع أن يقع ذلك من أفراد، وقد يحدث قتل أحدهم صبرا، وقد حدث هذا لأفواج منهم فيما بعد الفتنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>