للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣٨ - (٢) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ حَجَّ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي: «أَحَجَجْتَ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «كَيْفَ أَهْلَلْتَ؟ ». قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَحْسَنْتَ، اذْهَبْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ». قَالَ: فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسِي، فَجَعَلْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ رُوَيْداً بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ. فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَلْيَتَّئِدْ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَأْتَمُّوا. فَلَمَّا قَدِمَ أَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ " (١).

[ب ١٧٦٠، د ١٨٥٦، ع ١٨١٥، ف ١٩٤٦، م ١٨٢١] تحفة ٩٠٠٨، إتحاف ١٢٢٢٦.

٥١٦ - باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ

١٨٣٩ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - * قَالَ (٢):

«خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ (٣) مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (٤).

[ب ١٧٦١، د ١٨٥٧، ع ١٨١٦، ف ١٩٤٧، م ١٨٢٢] تحفة ٨٥٢٣، ١١٤٦٩.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٥٥٩) ومسلم حديث (١٢٢١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٦٦).
* ت ١٤٧/ب.
(٢) هنا نهاية الأحاديث المكررة في (ت).
(٣) هكذا في (ت، ك) وأظنه من لفظ بعض الرواة، والأدق (لا جناح في قتلهن).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٨٢٨) ومسلم حديث (١١٩٩) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٤٧).
* ك ١٨٦/ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>