للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ ، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ - أَوْ قَالَ: تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ـ» (١).

[ب ٢١٨٥، د ٢٣١٤، ع ٢٢٦٨، ف ٢٤١٥، م ٢٢٧٢] تحفة ١٦٤٣٦.

٧٦٩ - بابٌ فِي الْخِيَارِ

٢٢٩١ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الْخِيَرَةِ فَقَالَتْ: " قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَكَانَ طَلَاقاً؟ " (٢).

[ب ٢١٨٦، د ٢٣١٥، ع ٢٢٦٩، ف ٢٤١٦، م ٢٢٧٣] تحفة ١٧٦١٤.

٧٧٠ - باب النَّهْيِ عَنْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا* طَلَاقَهَا

٢٢٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (٣).

[ب ٢١٨٧، د ٢٣١٦، ع ٢٢٧٠، ف ٢٤١٧، م ٢٢٧٤] تحفة ٢١٠٣ إتحاف ٢٥٠٠.

٧٧١ - بابٌ فِي الْخُلْعِ

٢٢٩٣ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، تَزَوَّجَهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ هَمَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَكَانَتْ جَارَةً لَهُ، وَأَنَّ ثَابِتاً ضَرَبَهَا فَأَصْبَحَتْ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْغَلَسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ فَرَأَى إِنْسَاناً فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟ » قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟ » قَالَتْ: لَا


(١) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٢٦٣) ومسلم حديث (١٤٧٧) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
* ك ٢٣٢/ب.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (١١٧٨) وقال: حسن، وأبو داود حديث (٢٢٢٦) وابن ماجه حديث (٢٠٥٥) وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>