للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٨ - باب الْحَائِضِ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ الصَّلَاةِ*

٩٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ في الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُسَبِّحَ اللَّهَ وَتُكَبِّرَهُ في وَقْتِ الصَّلَاةِ (١).

[ب ٩٦٢، د ١٠١١، ع ٩٧١، ف ١٠٥٩، م ٩٧٤].

٩٩٣ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: " قُلْتُ لأَبِي قِلَابَةَ: الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَذْكُرُ اللَّهَ. فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ لِهَذَا أَصْلاً" (٢).

[ب ٩٦٣، د ١٠١٢، ع ٩٧٢، ف ١٠٦٠، م ٩٧٥].

٩٩٤ - (٣) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ عِنْدَ أَوَانِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ، وَتَجْلِسَ بِفِنَاءِ مَسْجِدِهَا، فَتَذْكُرَ اللَّهَ وَتُسَبِّحَ " (٣).

[ب ٩٦٤، د ١٠١٣، ع ٩٧٣، ف ١٠٦١، م ٩٧٦] إتحاف ١٣٨٦٣.

٩٩٥ - (٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَتَقْرَأُ؟ ، قَالَ: " لَا، إِلَاّ طَرَفَ الآيَةِ، وَلَكِنْ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتُسَبِّحُ وَتُكَبِّرُ وَتَدْعُو اللَّهَ " (٤).

[ب ٩٦٥، د ١٠١٤، ع ٩٧٤، ف ١٠٦٢، م ٩٧٧].

٩٩٦ - (٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ضَمْرَةُ (٥)، ثَنَا الشَّيْبَانِىُّ - وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو، مِنْ أَهْلِ الرَّمْلَةِ - ثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ: " تُؤْمَرُ الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتَذْكُرُ اللَّهَ" (٦).

[ب ٩٦٦، د ١٠١٥، ع ٩٧٥، ف ١٠٦٣، م ٩٧٨].


(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٢٩/ ١٠٣٢).
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٣٠/ ١٠٣٣).
(٣) فيه مجهولان: خالد بن يزيد الصدفي، ووالده يزيد، وانظر: القطوف رقم (٧٣١/ ١٠٣٤).
(٤) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٣٢/ ١٠٣٥).
(٥) بعض النسخ الخطية تصحف إلى " حمزة ".
(٦) رجاله ثقات، وبالأمر فيه، قاله جماعة من العلماء، وهو على وجه الاستحباب لا الوجوب، وانظر: القطوف رقم (٧٣٣/ ١٠٣٦).
* ت ٧٥/ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>