للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٨ - باب الْخُطْبَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

١٦٣٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِى ابْنَ نُبَيْطٍ - قال: حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ نُعَيْمُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ، ؟ ؟ (١) قَالَ: " حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَعَمِّي فَقَالَ لِي أَبِي: تَرَى ذَاكَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ الَّذِى يَخْطُبُ؟ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (٢).

[ب ١٥٦٩، د ١٦٤٩، ع ١٦٠٨، ف ١٧٣٠، م ١٦١٥] إتحاف ١٧٠٥٠.

٣٩٩ - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدَيْنِ

١٦٣٣ - (١) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: " أَمَرَنَا بِأَبِي هُوَ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَإِنَّهُنَّ يَعْتَزِلْنَ الصَّفَّ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لإِحْدَاهُنَّ الْجِلْبَابُ؟ " قَالَ: «تُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» (٣).

[ب ١٥٧٠، د ١٦٥٠، ع ١٦٠٩، ف ١٧٣١، م ١٦١٦] تحفة ١٨١٣٦.

٤٠٠ - باب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

١٦٣٤ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ* قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى بِلَالٍ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ، قَالَ: «تَصَدَّقْنَ» فَذَكَرَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ (٤) النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «لأَنَّكُنَّ تُفْشِينَ


(١) في بعض النسخ الخطية زيادة " عن أبي قلابة".
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (٢٠٨١٢، ٢٠٨١٨) وأبو داود حديث (١٩١٦) والنسائي حديث (٣٠٠٧، ٣٠٠٨) وابن ماجة حديث (١٢٨٦) وصححه الألباني عندهم.
قلت: نبيط بن شريط له الرؤية المذكورة، ووالده شريط صحابي.
* ت ١٢٧/ب.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٣٢٤) ومسلم حديث (٨٩٠) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥١١).
(٤) ليست من علية النساء، ولعلها من المملوكات.

<<  <  ج: ص:  >  >>