(١) دفنهن في حالة الحياة، وهو محرم بالكتاب والسنة. (٢) والآباء كذلك، واقتصر على الأمهات تعظيما لشأنهن. (٣) لا يمنع ما عليه من حقوق، ولا يطالب بما ليس له. (٤) نقل الكلام، ومنه الغيبة والنميمة. (٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٤٠٨) ومسلم حديث (٥٩٣) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٦١٤) تقدم. (٦) رجاله تقات، تقدم. * ك ٢٨٨/أ. (٧) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٢٥٨٤) وهذا طرف منه، ولو أخذ المسلمون بهذا الحديث لذهب عنهم كثير من الفتن، لأن ردع الظالم عن ظلمه من قبل أنصاره وذويه، يطفئ غظب المظلوم وأنصاره، ولا تقع الفتنة بسبب ذلك، وسبب هذا القول من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما حدث من شجار بين غلامين أحدهما من المهاجرين، والآخر من الأنصار، فاستغاث المهاجر بذويه المهاجرين، ونادى الأنصاري ذويه الأنصار، وكاد يقع بين الفريقين قتال، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنكر عليهم ذلك فقال: " ما هذا، دعوى أهل الجاهلية؟ ! .... ".