للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَكَانَ في كِتَابِهِ: «وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ (١) الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَة (٢) ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفي الْجَائِفَةِ (٣) ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ (٤) خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ» (٥).

[ب ٢٢٧٧ د ٢٤١١، ع ٢٣٦٦، ف ٢٥١٩، م ٢٣٧٠] تحفة ١٠٧٢٦ إتحاف ١٥٩٤٢.

٨٢٨ - باب كَيْفَ الْعَمَلُ فِي أَخْذِ دِيَةِ الْخَطَإِ؟

٢٣٨٩ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَإِ أَخْمَاساً " (٦).

[ب ٢٢٧٨ د ٢٤١٢، ع ٢٣٦٧، ف ٢٥٢٠، م ٢٣٧١] تحفة ٩١٩٨، إتحاف ١٢٥٣٠.


(١) أي قطع كاملا، من أصله.
(٢) الشجة التي تصل إلى العظم.
(٣) الشجة الغائرة، وهي دون الآمة لعدم وصولها العظم.
(٤) هي الشجة الناقلة للشيء من موضعه، من عظم وغيره.
(٥) أنظر السابق.
* ك ٢٤٤/ب.
(٦) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وهو مشهور بالتدليس، وخشف جهَّله بعض النقاد، ووثقه النسائي، وأحرجه الترمذي حديث (١٣٨٦) وهذا طرف منه، وقال: حديث ابن مسعود، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين؛ في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة، ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، وهو قول مالك، والشافعي. وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء، والصبيان من العصبة، وأبو داود حديث (٤٥٤٥) وهذا طرف منه، والنسائي حديث (٤٨٠٢) وابن ماجه حديث (٢٦٣١) وضعفه الألباني عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>