للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ (١).

[ب ٣٠٢٧، د ٣١٨٣، ع ٣١٤١، ف ٣٣٧٨، م ٣١٤٣].

١٢٨٧ - باب مَا لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ

٣١٨٣ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ* الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَيَتْرُكُ مُكَاتَباً، وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ، أَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ؟ ، قَالَ: تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، إِلَاّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ " (٢).

[ب ٣٠٢٨، د ٣١٨٤، ع ٣١٤٢، ف ٣٣٧٩، م ٣١٤٤].

٣١٨٤ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلَاّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ " (٣).

[ب ٣٠٢٩، د ٣١٨٥، ع ٣١٤٣، ف ٣٣٨٠، م ٣١٤٥].

٣١٨٥ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:

" تُوُفِّيَ رَجُلٌ، وَتَرَكَ مُكَاتَباً، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالاً، فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِىَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ " (٤).

[ب ٣٠٣٠، د ٣١٨٦، ع ٣١٤٤، ف ٣٣٨١، ٣٣٨٢، م ٣١٤٦].


(١) ت: موصول الذي قبله، فنظره.
* ت ٢٦٠/أ.
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٣٤١).
(٣) ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، ويقويه السابق، ولكن لطاووس الحكم بالولاء، أخرجه عبد الرزاق حديث (١٦٢٦٦، ١٦٢٦٧، ١٥٧٧٧، ١٥٧٧٨) والبيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٤٤١)
(٤) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٥٧٦٩) وابن أبي شيبة حديث (١١٥٥٨). والبيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٤٣١) وابن منصور حديث (٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>