للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦١ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّحْلِيلِ

٢٢٨٠ - (١) أَخْبَرَنَا* أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْهُزَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (١).

[ب ٢١٧٥، د ٢٣٠٤، ع ٢٢٥٨، ف ٢٤٠٤، م ٢٢٦٢] تحفة ٩٥٩٥ إتحاف ١٣٢٨٥.

٧٦٢ - بابٌ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ*

٢٢٨١ - (١) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ هِنْدَ: أُمَّ مُعَاوِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ، أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ، إِلَاّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَىَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ "، فَقَالَ:

«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» (٢).

[ب ٢١٧٦، د ٢٣٠٥، ع ٢٢٥٩، ف ٢٤٠٥، م ٢٢٦٣] تحفة ١٦٩٦٠.

٧٦٣ - بابٌ فِي حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

٢٢٨٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ» (٣).

[ب ٢١٧٧، د ٢٣٠٦، ع ٢٢٦٠، ف ٢٤٠٦، م ٢٢٦٤] تحفة ١٦٩١٩.


* ك ٢٣١/أ.
(١) سنده حسن، أبو قيس هو الأودي، والهزيل هو ابن شرحبيل، وأخرجه أحمد حديث (٤٣٠٨) والترمذي حديث (١١٢٠) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (٣٤١٦) وصححه الألباني، وسُمي مُحِلا، أو محللا بالنظر إلى قصده، وإلا فهو عمل باطل، مثل نكاح المتعة.
* ت ١٨٦/أ.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٢١١) ومسلم حديث (١٧١٤) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١١١٥).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (٣٨٩٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه حديث (١٩٧٧) وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>