(٢) متبذلة في ثياب منزلها. (٣) من الآية (٥) من سورة الأحزاب. (٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٠٨٨، ٤٠٠٠) ومسلم حديث (١٤٥٣) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (٥) فيه للعلماء ثلاثة أقوال: ١ - القول بالنسخ. ٢ - القول بالتخصيص. ٣ - إنما هو رخصة للحاجة لمن لا يُستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه، وأما من عداه فلايؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا أولى من النسخ، ومن دعوى التخصيص بشخص معين، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين. انظر (زاد المعاد ٥/ ٥٩٣، ومجموعالفتاوى ٣٤/ ٦٠).