للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٢ - باب مَنْ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

٣٢٨١ - (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " (١).

[ب ٣١١٩، د ٣٢٨٠، ع ٣٢٣٧ ف ٣٤٩٠، م ٣٢٣٨].

٣٢٨٢ - (٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ: يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ " (٢).

[ب ٣١٢٠، د ٣٢٨١، ع ٣٢٣٨ ف ٣٤٩١، م ٣٢٣٩].

٣٢٨٣ - (٣) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ" (٣).

[ب ٣١٢١، د ٣٢٨٢، ع ٣٢٣٩ ف ٣٤٩٢، م ٣٢٤٠].

٣٢٨٤ - (٤) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ: " تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَىْءٌ " (٤).

[ب ٣١٢٢، د ٣٢٨٣، ع ٣٢٤٠ ف ٣٤٩٣، م ٣٢٤١].

٣٢٨٥ - (٥) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ " (٥).

[ب ٣١٢٣، د ٣٢٨٤، ع ٣٢٤١ ف ٣٤٩٤، م ٣٢٤٢].

٣٢٨٦ - (٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، يُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ، ثُمَّ الثُّلُثُ " (٦).

[ب ٣١٢٤، د ٣٢٨٥، ع ٣٢٤٢ ف ٣٤٩٥، م ٣٢٤٣].


(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٩٢٠، ١٩٢٨ ضعيف، ١٩٣١).
(٢) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة حديث (١٩٢٢، ١٩٢٥).
(٣) ت: فيه مجهول، علقه البخاري فقال: وقال إبراهيم، ... وذكره، (باب الكفن من جمع المال) وأخرجه عبد الرزاق حديث (٦٢٢٤).
(٤) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٩٣٠)
(٥) ت: فيه عنعنة ابن جريج، ولا تضر فالمسألة فقهية، وأخرجه عبد الرزاق قال: حديث (٦٢٢٢) يعني من رأس المال.
(٦) ت: فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولا يضر فالمسالة فقهية، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر تقديم الكفن، رقم (٣٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>