للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤٠ - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

٢٦٤١ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ " (١).

[ب ٢٥٢٤، د ٢٦٦٤، ع ٢٦٢٢، ف ٢٧٨٦، م ٢٦٢٥] تحفة ٥٨٠، إتحاف ٩٢٣.

١٠٤١ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

٢٦٤٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ (٢) الْفَحْلِ " (٣).

[ب ٢٥٢٥، د ٢٦٦٥، ع ٢٦٢٣، ف ٢٧٨٧، م ٢٦٢٦] تحفة ١٣٤٠٧.

٢٦٤٣ - (٢) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ* بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبِي، عَنِ الْمُهْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَأَجْرِ الْمُومِسَةِ " (٤).

[ب ٢٥٢٦، د ٢٦٦٦، ع ٢٦٢٤، ف ٢٧٨٨، م ٢٦٢٧].

١٠٤٢ - بابٌ فِيمَنْ بَاعَ دَاراً فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا

٢٦٤٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ـ


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٦٩٦) ومسلم حديث (١٥٧٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠١٥).
(٢) من المواشي: خيلا أو إبلا أو غيرها، وعسبه: ضرابه للأنثى، فالمشروع إعارته بدون عوض، وأخذ المال فيه دناءة.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه وأبو داود حديث (٣٤٢٩) والنسائي حديث (٤٦٧١) وابن ماجه حديث (٢١٦٠) وصححه الألباني عندهم، وعند الترمذي عن ابن عمر حديث (١٢٧٣) وقال: حسن صحيح.
* ٢٧٤/أ.
(٤) فيه الفضل بن معدان البصري، ومعاوية المهري، ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه أحمد (٩٣٧٢) من طريقهما، وانظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>