للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤ - باب النَّهْيِ عَنْ الاِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

١٤٥١ - (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً " (١).

[ب ١٤٠٠، د ١٤٦٨، ع ١٤٢٨، ف ١٥٤٧، م ١٤٣٤] تحفة ١٤٥١٦.

٣١٥ - باب*النَّهْيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا

١٤٥٢ - (١) أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا " (٢).

[ب ١٤٠١، د ١٤٦٩، ع ١٤٢٩، ف ١٥٤٨، م ١٤٣٥] تحفة ١١٦٠٦، إتحاف ١٧٠٥٣.

٣١٦ - باب النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

١٤٥٣ - (١) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّار (٣)، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَادَى بِأَرْبَعٍ حَتَّى صَهَلَ (٤) صَوْتُهُ: " أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَاّ نَفْسٌ مَؤْمِنَةٌ، وَلَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ، فَإِنَّ أَجَلَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (٥)، فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ " (٦).

[ب ١٤٠٢، د ١٤٧٠، ع ١٤٣٠، ف ١٥٤٩، م ١٤٣٦] تحفة ١٤٣٥٣، إتحاف ١٤٨٨٥


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٢٢٠، وطرفه ١٢١٩) ومسلم حديث (٥٤٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٣١٧).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٦٨) ومسلم حديث (٦٤٧) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
(٣) في (ت، ك) البزاز بالمعجمة، وهو خطأ.
(٤) في بعض النسخ الخطية" صحل " وهما بمعنى واحد، وهو الصوت يكون فيه بحة، وقيل: الصحل الصوت فيه رقة (انظر: النهاية في غريب الحديث).
(٥) فيه قولان هذا أحدها، والثاني: من كان له أجل فهو إلى أمده ولو زاد عن أربعة أشهر، أما من كان دون ذلك فله إلى أربعة أشهر.
(٦) فيه محرر بن أبي هريرة، مقبول، والحديث أصله أخرجه البخاري (٣٩٦) ومسلم حديث (١٣٤٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٥٤).
* ك ١٤٤/ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>