للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُكْتَبَ أَثَرِي وَخُطَايَ، وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي، وَإِقْبَالِي وَإِدْبَارِي. أَوْ كَمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنْطَاكَ (١) اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَأَعْطَاكَ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ» (٢) أَوْ كَمَا قَالَ ".

[ب ١٢٦١، د ١٣٢١، ع ١٢٨٤، ف ١٣٩٨، م ١٢٨٧] تحفة ٦٤ إتحاف ٩٥.

٢٣٨ - بابٌ فِي صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ*

١٣٠٦ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ - هُوَ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ (٣) بْنِ* يَسَافٍ قَالَ: " أَخَذَ بِيَدي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ فَأَقَامَنِي عَلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي هَذَا - وَالرَّجُلُ يَسْمَعُ - أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ صَلَّى خَلْفَهُ رَجُلٌ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بِالصُّفُوفِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ " (٤).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُثْبِتُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ.

[ب ١٢٦٢، د ١٣٢٢، ع ١٢٨٥، ف ١٣٩٩، م ١٢٨٨] تحفة ١١٧٣٨، إتحاف ١٧٢٤٠.

١٣٠٧ - (٢) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ: أَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعِيدَ (٥).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَقُولُ بِهَذَا

[ب ١٢٦٣، د ١٣٢٣، ع ١٢٨٦، ف ١٤٠٠، م ١٢٨٩] تحفة ١١٧٣٨، إتحاف ١٧٢٤٠.


(١) لغة في (أعطى) وورد (اللهم لا ممنّع لما أنطيت، ولا منطي لما منعت) وكذلك (اليد المنطية خير من اليد السفلى) أنظر: (النهاية ٥/ ٧٦).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٦٦٣).
* ك ١٢٨/أ.
(٣) في بعض النسخ الخطية تصحف إلى " بلال ".

* ت ٩٦/ب.
(٤) فيه زياد بن أبي الجعد، مقبول، وأخرجه الترمذي حديث (٢٣٠) وقال: حديث حسن، وابن ماجه حديث (١٠٠٤) وصححه الألباني.
(٥) وفيه زياد مقبول، وهو وأثنان بعده من أسرة واحده، وانظر: القطوف (٨٩٥/ ١٣٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>