(٢) في (ر) " المشتركة " وفي مطبوعة (فتح المنان) قدم على هذا الباب، باب في بنت، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم، وقال: إنه متعلق بالباب السابق (فتح المنان ١٠/ ٣٦). (٣) في مسألة فرضية، تسمى المشرّكة، وللتشريك بين الورثه، وتسمى الحمارية، والحجرية، واليميّة لقولهم: هب أن أبنا حمارا أو حجرا ملقى في اليم، وهي مسألة فرضية مخالفة للقياس، ولا بد فيها من وجود عدد من الإخوة لأم، ومن الأشقاء ذكر فأكثر. (٤) فيه عدم سماع إبراهيم من عمر، وانظر: القطوف (٩٥٣/ ٢٩٣٥). (٥) فيه الحارث، وانظر: القطوف رقم (٩٥٤/ ٢٩٣٧). (٦) فيه أبو مجلز: لا حق بن حميد، لم يسمع من عثمان - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (٩٥٥/ ٢٩٣٧). (٧) رجاله ثقات، وهو القول الأصح عن زيد - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف (٩٥٦/ـ).