للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣٢ - باب إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ* خَيْبَرَ

٢٦٣٣ - (١) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ " (١).

[ب ٢٥١٦، د ٢٦٥٦، ع ٢٦١٤، ف ٢٧٧٨، م ٢٦١٧] تحفة ٨١٣٨، إتحاف ١٠٩٣١.

١٠٣٣ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ

٢٦٣٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: " كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَبْرِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، عَلَى الثُّلُثِ وَالشَّطْرِ، وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ (٢)، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ* فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهَا» (٣).

[ب ٢٥١٧، د ٢٦٥٧، ع ٢٦١٥، ف ٢٧٧٩، م ٢٦١٨] تحفة ٢٧٢٩، إتحاف ٣٢٦٢.

١٠٣٤ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

٢٦٣٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: " سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ (٤) عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ " (٥).

قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ ، قَالَ: لَا، أَقُولُ بِالأَوَّلِ.

[ب ٢٥١٨، د ٢٦٥٨، ع ٢٦١٦، ف ٢٧٨٠، م ٢٦١٩] تحفة ٢٠٦٤، إتحاف ٢٤٧٢.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٣٢٨) ومسلم حديث (١٥٥١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٩٩).
(٢) الصحيح الجواز عملا بحديث خيبر، وتأول أحاديث النهي على أنها في أول الأمر، للإرشاد إلى التعاون لجاجة الناس، ليتمانحوا الأرض، ويرفق بعضهم ببعض، وصرف النهي إلى الكراهة.
* ت ٢٢١/ب.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٣٤٠) ومسلم حديث (١٥٣٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٩٣).
(٤) في بعض النسخ الخطية" مغفل " وهو خطأ.
(٥) فيه محمد بن عيينة، مقبول، وأخرجه مسلم حديث (١٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>