للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَأْخُذُ الثَّرِيدَ فَيَرُدُّهُ فِي الصَّحْفَةِ وَهُوَ يَقُولُ: «كُلُوا*، غَارَتْ أُمُّكُمْ» ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى جَاءَتْ بِقَصْعَةٍ صَحِيحَةٍ فَأَخَذَهَا، فَأَعْطَاهَا صَاحِبَةَ الْقَصْعَةِ الْمَكْسُورَةِ " (١).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: نَقُولُ بِهَذَا.

[ب ٢٥٠٠، د ٢٦٤٠، ع ٢٥٩٨، ف ٢٧٦١، م ٢٦٠١] تحفة ٥٦٩، إتحاف ٩١٣.

١٠٢٠ - بابٌ فِي اللُّقطَةِ

٢٦١٨ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرٍو وَعَاصِمٍ ابْنَيْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ الثَّقَفي: " أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَجَدَ عَيْبَةً فَأَتَي بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ عُرِفَتْ فَذَاكَ، وَإِلَاّ فَهِىَ لَكَ، فَلَمْ تُعْرَفْ فَلَقِيَهُ بِهَا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي الْمَوْسِمِ، فَذَكَرَهَا لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: هِىَ لَكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، فَقَبَضَهَا عُمَرُ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ " (٢).

[ب ٢٥٠١، د ٢٦٤١، ع ٢٥٩٩، ف ٢٧٦٢، م ٢٦٠٢] تحفة ١٠٤٥٦، إتحاف ٢٦٥٤.

١٠٢١ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ

٢٦١٩ - (١) أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ عَامَ فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَي خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَاّ لِمُنْشِدٍ» (٣).

[ب ٢٥٠٢، د ٢٦٤٢، ع ٢٦٠٠، ف ٢٧٦٣، م ٢٦٠٣] تحفة ١٥٣٦٥.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٤٨١).
(٢) سنده حسن، وأخرجه النسائي في الكبرى حديث (٥٧٨٨).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١١٢) ومسلم حديث (١٣٥٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>