للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» (١).

[ب ٢٢٢٧، د ٢٣٥٩، ع ٢٣١٣، ف ٢٤٦٢، م ٢٣١٧] تحفة ٤٨٤٥، إتحاف ٦٣٣١.

٧٩٣ - باب التَّعْزِيرِ فِي الذُّنُوبِ

٢٣٣٦ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ جَابِرٍ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَضْرِبَ أَحَداً فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَاّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (٢).

[ب ٢٢٢٨، د ٢٣٦٠، ع ٢٣١٤، ف ٢٤٦٣، م ٢٣١٨] تحفة ١١٧٢٠، إتحاف ١٧٣٩٢.

٧٩٤ - باب الاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا

٢٣٣٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ*: " أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى أَرْبَعاً، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ " (٣).

[ب ٢٢٢٩، د ٢٣٦١، ع ٢٣١٥، ف ٢٤٦٤، م ٢٣١٩] تحفة ٣١٤٩، إتحاف ٣٨٤٧.


(١) فيه عبد الله بن عتبة بن عروة، لم أقف له على ترجمة، وأخرجه أحمد حديث (٢٣٥٩) الحديث صحيح له شواهد ثابتة، وهذا الحديث تأويله على أحد أمرين:
الأول: أن القتل لمن أنكر التحريم، واستحل الشرب، والثاني: أنه منسوخ، وقد حكى الخطابي اجماع على أنه لا يقتل (معالم السنن ٣/ ٣٣٩).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٨٥٠) ومسلم حديث (١٧٠٨) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١١١٠).
* ك ٢٣٨/أ.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٢٧٠) ومسلم حديث (١٦٩١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١١٠٢).
* ت ١٩٢/أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>