(٢) فيه عنعة ابن أسحاق، وتابعه أبو بكر بن نافع، عند مالك، وتابعه أيضا أيوب بن موسى، عند النسائي حديث (٥٣٣٨) وصححه الألباني، وأخرجه أبو داود حديث (٤١١٧) وأخرجه النسائي حديث (٩٧٤١) وابن ماجه حديث (٣٥٨٠) وصححه الألباني عندهما. (٣) أخرجه أبو داود حديث (٤١١٨) وقال: رواه ابن إسحاق، وأيوب بن موسى، عن نافع، عن صفية، والنسائي حديث (٥٣٣٩) وصححه الألباني عندهما. (٤) فيه إمرأة ربعي، لاتعرف، وأخرجه أبو داود حديث (٤٢٣٧) والنسائي حديث (٥١٣٧، ٥١٣٨) وضعفه الألباني عندهما، ولا يعارض ما صح في جواز التحلي بالذهب، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما وقع الخلاف في وجوب الزكاة في الحلي. * ك ٢٧٦/ب.