للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٩ - بابٌ فِي نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ*

٢٦٧١ - (١) ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ» (١).

[ب ٢٥٤٥، د ٢٦٨٥، ع ٢٦٤٣، ف ٢٨٠٧، م ٢٦٤٦] تحفة ٣٢٣٧، إتحاف ٣٩٦٤.

١٠٦٠ - بابٌ فِي ذُيولِ النِّسَاءِ

٢٦٧٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ: «شِبْراً» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذاً تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: «فَذِرَاعٌ لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ» (٢).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: النَّاسُ يَقُولُونَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (٣).

[ب ٢٥٤٦، د ٢٦٨٦، ع ٢٦٤٤، ف ٢٨٠٨، ٢٨٠٩، م ٢٦٤٧] تحفة ١٨٢٨٢، ١٨١٥٩.

١٠٦١ - بابٌ فِي كَرَاهِيَةِ إِظْهَارِ الزِّينَةِ

٢٦٧٣ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى الذَّهَبَ فَتُظْهِرَهُ إِلَاّ عُذِّبَتْ بِهِ» (٤).

[ب ٢٥٤٧، د ٢٦٨٧، ع ٢٦٤٥، ف ٢٨١٠، م ٢٦٤٨] تحفة ١٨٣٨٦.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٢١٥٩).
(٢) فيه عنعة ابن أسحاق، وتابعه أبو بكر بن نافع، عند مالك، وتابعه أيضا أيوب بن موسى، عند النسائي حديث (٥٣٣٨) وصححه الألباني، وأخرجه أبو داود حديث (٤١١٧) وأخرجه النسائي حديث (٩٧٤١) وابن ماجه حديث (٣٥٨٠) وصححه الألباني عندهما.
(٣) أخرجه أبو داود حديث (٤١١٨) وقال: رواه ابن إسحاق، وأيوب بن موسى، عن نافع، عن صفية، والنسائي حديث (٥٣٣٩) وصححه الألباني عندهما.
(٤) فيه إمرأة ربعي، لاتعرف، وأخرجه أبو داود حديث (٤٢٣٧) والنسائي حديث (٥١٣٧، ٥١٣٨) وضعفه الألباني عندهما، ولا يعارض ما صح في جواز التحلي بالذهب، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما وقع الخلاف في وجوب الزكاة في الحلي.
* ك ٢٧٦/ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>