للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْبَاءَةَ (١) فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ» (٢).

[ب ٢٠٨٨، د ٢٢١١، ع ٢١٦٥، ف ٢٣٠٤، م ٢١٦٩] تحفة ٩٣٨٥، إتحاف ١٢٨٧٥.

٢١٩٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " لَقِيَهُ عُثْمَانُ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَلْ لَكَ فِي جَارِيَةٍ بِكْرٍ تُذَكِّرُكَ؟ ، فَقَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ (٣) مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ» (٤).

[ب ٢٠٨٩، د ٢٢١٢، ع ٢١٦٦، ف ٢٣٠٥، م ٢١٧٠] تحفة ٩٤١٧، ٩٨٣٢، إتحاف ١٢٩٧٦.

٧١١ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

٢١٩١ - (١) ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ*، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: " لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ (٥) لَاخْتَصَيْنَا" (٦).

[ب ٢٠٩٠، د ٢٢١٣، ع ٢١٦٧، ف ٢٣٠٦، م ٢١٧١] تحفة ٣٨٥٦، إتحاف ٥١٠١.

٢١٩٢ - (٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثَنَا الأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّبَتُّلِ " (٧).

[ب ٢٠٩١، د ٢٢١٤، ع ٢١٦٨، ف ٢٣٠٧، م ٢١٧٢] تحفة ١٦١٠٠.


(١) النكاح وما يلزم له.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٩٠٥) ومسلم حديث (١٤٠٠) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٨٤).
(٣) في بعض النسخ الخطية" من كان يستطيع ".
(٤) رجاله ثقات، وانظر السابق.
* ك ٢٢٠/ب.
(٥) هو الانقطاع عن الشيء، والمراد هنا ترك النكاح ومعاشرة النساء.
(٦) رجاله ثقات، وفي النكاح أخرجه البخاري حديث (٥٠٧٣) ومسلم حديث (١٤٠٢) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٨٦).
(٧) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (٣٢١٣) وقال الألباني: صحيح لغيره.
* ت ١٧٧/ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>