للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٤ - بابٌ فِي الْقِرَانِ

١٨٣٦ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ* قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: " إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَعْلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدُ: إِنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ (١)، وَإِنَّ ابْنَ زِيَادٍ أَمَرَنِي فَاكْتَوَيْتُ فَاحْتُبِسَ عَنِّي (٢)، حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُ الْمَكَاوِي (٣)، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتْعَةَ (٤) حَلَالٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيٌّ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ (٥) مَا بَدَا لَهُ " (٦).

[ب ١٧٥٨، د ١٨٥٤، ع ١٨١٣، ف ١٩٤١، م ١٨١٩] تحفة ١٠٨٥٠، إتحاف ١٥٠٥٧.

٥١٥ - بابٌ فِي التَّمَتُّعِ*

١٨٣٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ (٧) اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: " سَمِعْتُ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ يَسْأَلُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ: كَيْفَ تَقُولُ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ ، قَالَ: حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ. فَقَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَنْهَى عَنْهَا، فَأَنْتَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ؟ ، قَالَ: عُمَرُ خَيْرٌ مِنِّي، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ " (٨).

[ب ١٧٥٩، د ١٨٥٥، ع ١٨١٤، ف ١٩٤٥، م ١٨٢٠] إتحاف ٥١١٧.


* ت ١٤٧/أ.
(١) يعني من قبل الملائكة، انظر (شرح النووي ٣/ ٣٦٥).
(٢) سلام الملائكة، بسبب الكي.
(٣) عاد سلام الملائكة عليه بعد ذهاب الأثر، وتركه للكي.
(٤) المراد متعة الحج، أما نكاح المتعة فحرام.
(٥) أراد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، لما منع التمع في الحج، ولم يرد متعة النساء.
(٦) سنده حسن، وأخرج البخاري ما يتعلق بالمتعة حديث (١٥٧١) ومسلم حديث (١٢٢٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٦٧).
* ك ١٨٦/أ.
تنبيه: أضاف الغمري حديثين في هذا الباب هما رقم (١٩٤٢، ١٩٤٣، ١٩٤٤).
(٧) في (ت، ك) عبيد الله، وهو خطأ.
(٨) سنده حسن، وأخرجه أبو يعلى حديث (٨٠٥) وابن حبان، حديث (٣٩٢٣، ٣٩٣٩) وانظر: الموارد حديث (٩٩٠، ٩٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>