للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٠٨ - (١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ (١) إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُضَيْلِ (٢) بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، جَعَلَ لِلأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ" (٣).

[ب ٢٧٧١، د ٢٩٢٠، ع ٢٨٧٨، ف ٣٠٥٠، م ٢٨٧٩] إتحاف ٧٢١٦.

١٢٣٩ - بابٌ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ

٢٩٠٩ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: " قَضَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ " (٤).

[ب ٢٧٧٢، د ٢٩٢١، ع ٢٨٧٩، ف ٣٠٥١، م ٢٨٨٠] إتحاف ١٦٦٢٤.

٢٩١٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: " أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الأُخْتَ مِنَ الأَبِ، وَالأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ حَتَّى حَدَّثَهُ الأَسْوَدُ، أَنَّ* مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (٥) فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَكَانَ قَاضِيَهُ (٦) بِالْكُوفَةِ " (٧).

[ب ٢٧٧٣، د ٢٩٢٢، ع ٢٨٨٠، ف ٣٠٥٢، م ٢٨٨١] إتحاف ١٦٦٢٤.

٢٩١١ - (٣) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَةً وَأُخْتاً، فَقَالَ: لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلأُخْتِهِ مَا بَقِىَ " (٨).


(١) ليس في بعض النسخ الخطية" ابن ".
(٢) في بعض النسخ الخطية" الفضل " وهو خطأ.
(٣) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (٩٥٢/ ٢٩٣١).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٧٣٤) قال العلماء: الأخوات عصبة البنات على ما قضى به معاوية - رضي الله عنه -، وخالف ابن عباس - رضي الله عنه -، فلم يعصبهن، وجعل الباقي لأولى رجل ذكر.
* ك ٣٠١/أ.
(٥) في بعض النسخ الخطية" عقبة " وهو خطأ.
(٦) في هامش (ر) قاضيا. وكلاهما يجوز
(٧) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٨) ت: ورجاله ثقات ..

<<  <  ج: ص:  >  >>