(٢) فيه المسيب بن رافع، لم يسعمه من عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف (٩٤٨/ ٢٩٢٧). (٣) لأن كلا منهما مجتهد، فلا رأي ابن عباس يوافقه الكتاب، ولا رأي زيد يوافقه الكتاب، لأن الله تعالى يقول: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} النساء: ١١، من غير ذكر للزوجين، فاجتهد كل منهما في المسألة، لأنه ليس في الكتاب العزيز إعطاء الأم ثلث المال، مع وجود أحد الزوجين. (٤) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٩٤٩/ ٢٩٢٨). * ت ٢٤٥/ب. (٥) فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، وأخرجه ابن جزم من وجه آخر عن ابن عباس، رجاله ثقات (المحلّى ٩/ ٢٦٠) وهذا هو الصحيح عن ابن عباس في هذه المسألة، ففي المسألة رأيان، انظر: ما تقدم. (٦) فيه عدم سماع إبراهيم من علي - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (٩٥١/ ٢٩٣٠).