للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢١٦ - (١٠) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ، قَالَ: " أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ، فَوَلَاؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ وُهُوَ حُرٌّ فَوَلَاؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهِ " (١).

[ب ٣٠٥٦، د ٣٢١٥، ع ٣١٧١، ف ٣٤١٦، م ٣١٧٣].

٣٢١٧ - (١١) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَاماً، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ " (٢).

[ب ٣٠٥٧، د ٣٢١٦، ع ٣١٧٢، ف ٣٤١٧، م ٣١٧٤] إتحاف ١٥١٢٥.

٣٢١٨ - (١٢) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَتْ أُمِّي مَوْلَاةً لِلْحُرَقَةِ، وَكَانَ* أَبِي يَعْقُوبُ* مُكَاتَباً لِمَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَدَّى كِتَابَتَهُ فَدَخَلَ الْحُرَقِيُّ عَلَى عُثْمَانَ، فَسَأَلَ (٣) لِيَ الْحَقَّ - يَعْنِى الْعَطَاءَ - وَعِنْدَهُ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ، فَقَالَ: ذَلِكَ مَوْلَايَ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ، فَقَضَى بِهِ لِلْحُرَقِيِّ " (٤).

[ب ٣٠٥٨، د ٣٢١٧، ع ٣١٧٣، ف ٣٤١٨، م ٣١٧٥] إتحاف ١٣٧٠٥.

١٢٩١ - باب الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَا يَدَعُ عَصَبَةً

٣٢١٩ - (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْمُ بْنُ يَزِيدَ الْحَمْرَاوِيُّ: أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَكَتَبَ: أَنِ اقْسِمُوا مِيرَاثَهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ فِي عِرَافَتِهِ (٥).

[ب ٣٠٥٩، د ٣٢١٨، ع ٣١٧٤، ف ٣٤١٩، م ٣١٧٦].


(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٥٩٧) وعبد الرزاق حديث (١٦٢٩٠).
(٢) ت: فيه إبراهيم لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٣٠٦) تقدم.
* ك ٣١٨/أ.
* ت ٢٦١/ب.
(٣) في بعض النسخ الخطية" يسأل " وكلاهما يصح.
(٤) ت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وانظر البيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٣١٥) ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٥) ت: فيه سهم بن يزيد الحمراوي لم أقف على ترجمته، وانظرعبد الرزاق حديث (١٦١٧٨) ولم أقف على هذا النص في مصدر آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>