للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧ - (٢) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " إِنَّمَا يُفْتِي النَّاسَ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ إِمَامٌ أَوْ وَالِى، أَوْ رَجُلٌ يَعْلَمُ نَاسِخَ الْقُرْآنِ مِنَ الْمَنْسُوخِ - قَالُوا: يَا حُذَيْفَةُ وَمَنْ ذَاكَ؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - أَوْ أَحْمَقُ مُتَكَلِّفٌ " (١).

[ب ١٧٥، د ١٧٧، ع ١٧٢، ف ١٨٢، ن ١٦٩، م ١٧٧] إتحاف ٤٢٥٨.

١٧٨ - (٣) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ* - رضي الله عنه -: " إِنَّمَا يُفْتِى النَّاسَ أَحَدُ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ عَلِمَ نَاسِخَ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ، قَالُوا: وَمَنْ ذَاكَ؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ قَالَ: أَوْ أَمِيرٌ لَا يَجِدُ بُدًّا أَوْ أَحْمَقُ مُتَكَلِّفٌ " (٢).

ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ: فَلَسْتُ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ، وَأَرْجُو أَنْ لَا أَكُونَ الثَّالِثَ.

[ب ١٧٦، د ١٧٨، ع ١٧٢ م، ف ١٨٣، م ١٧٨] إتحاف ٤٢٥٨.

١٧٩ - (٤) (٣) أخبرنا محمد بن الصلت، ثنا ابن المبارك، عن ابن عون، عن محمد قال: قال عمر لابن مسعود: " ألم أنبأ - أو أنبئت - أنك تفتي ولست بأمير؟ ، ولّ حارّها من تولى قارّها" (٤).

[ب ٠، د ٠، ع ٠ م، ف ٠، ن ٠، م ٠].

١٨٠ - (٤) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ عِلْماً فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ الْعَالِمَ إِذَا سُئِلَ


(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (١١٦/ ١٧٧).
(٢) فيه أبو عبيدة بن حذيفة: مقبول، وقال العجلي: تابعي ثقة. (تاريخ الثقات ص ٥٠٤ رقم ١٩٩٢) وانظر: القطوف رقم (١١٦/ ١٧٨).
* ك ٣١/ب.
* ت ٢٨/أ.
(٣) هذا الحديث سندا ومتنا كتب في حاشية (ك) وعلق عليه (هذا الحديث تقدم في الباب الذي قبله، وكان في حاشية الأصل) انظر: رقم (١٧٥).
(٤) تقدم برقم (١٧٥) ولعل سبب ذلك من الناسخ إذ ظن أنه مكررخطأ، وفي نظري ليس الأمر كذلك، فهو إما لأنه ورد فيه مرة (قال عمر لأبي مسعود) وهو البدري، وأخرى (قال عمر لابن مسعود) فجاء فيالأصول الخطية المذكورة مكررا لهذا. وإما لأنه ورد في بابين الأول: باب الفتيا والشدة فيه. والثاني: باب. وذكر فيه ما يتعلق بالفتيا من وجه آخر. واعتمادا على الأصول الخطية المذكورة رأيت إثباته مع التنبيه أولى من حذفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>