للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٦ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ، قَالَ: " تِلْكَ التَّرِيَّةُ (١)، تَغْسِلُهُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي " (٢).

[ب ٨٦٦، د ٨٩٦، ع ٨٦٧، ف ٩٢٨، م ٨٧٠].

٨٧٧ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَحَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَاّ الطُّهُورُ " (٣).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: التَّرِيَّةُ؛ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ.

[ب ٨٦٧، د ٨٩٧، ع ٨٦٨، ف ٩٢٩، م ٨٧١].

٨٧٨ - (٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَعَفَّانُ قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّى " (٤).

[ب ٨٦٨، د ٨٩٨، ع ٨٦٩، ف ٩٣٠، م ٨٧٢] إتحاف ١٤٠٩٥.

٩٢٦ - (٥) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَاّ الطُّهُورُ " (٥).

[ب ٨٦٩، د ٨٩٩، ع ٨٧٠، ف ٩٣١، م ٨٧٤].

٨٧٩ - (٦) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - - أَنَّهَا قَالَتْ: " كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئاً " (٦).

[ب ٨٧٠، د ٩٠٠، ع ٨٧١، ف ٩٣٢، م ٨٧٣].


(١) ما تراه المرأة من أثر الدم، عند نهاية الحيض والغسل منه، كالصفرة والكدرة، وما يشبه غسالة اللحم، وبه فسرها الدارمي.
(٢) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (٦٠٦/ ٨٧٨).
(٣) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٠٧/ ٨٧٩).
(٤) فيه حجاج بن أرطاه، والحارث الأعور: كلاهما صعيف، وانظر: القطوف رقم (٦٠٨/ ٨٨٠)
(٥) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٠٩/ ٨٨٢).
(٦) رواته ثقات، تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>